الشيخ وحيد الخراساني

26

منهاج الصالحين

كتاب الطهارة - الجبيرة . . . الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ( 1 ) من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب ، ( 2 ) وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولا بد من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها . ( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا ( 3 ) - المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان أحوط استحبابا . ( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن ( 4 ) رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم ، ( 5 ) إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

--> ( 1 ) من دون حرج . ( 2 ) وإن لم يتمكن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب . ( 3 ) بل وجوبا . ( 4 ) من دون حرج . ( 5 ) الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم ، سواء كان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها .